الشيخ المنتظري

55

الأحكام الشرعية

من وصول الماء إلى البدن . وكذلك إذا بقي على اليد بعد العمل في الجص وأمثاله بياض لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد أما إذا شك أن الماء يصل إلى البدن مع وجوده أم لا ، فعليه إزالته . مسألة 302 : إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على بعض أعضاء الوضوء ، وبعد أن توضأ شك في إيصال الماء إلى البدن في ذلك المحل ، فوضوؤه صحيح إلا إذا علم أنه عند الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وجود المانع ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعيد وضوءه . مسألة 303 : إذا كان على بعض أعضاء الوضوء مانع يصل الماء إلى ما تحته بنفسه أحيانا وأحيانا لا يصل ، وشك بعد الوضوء بوصول الماء ، فإن كان يعلم أنه حين الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء إلى تحت المانع ، فالأحوط وجوبا أن يعيد وضوءه . مسألة 304 : إذا رأى بعد الوضوء مانعا على أعضاء الوضوء ، ولم يدر هل كان هذا المانع قبل الوضوء أو حدث بعده ، فوضوؤه صحيح . أما إذا علم أنه حين الوضوء لم يكن ملتفتا إلى وجود ذلك المانع ، فالأحوط وجوبا أن يعيد وضوءه . مسألة 305 : إذا شك بعد الوضوء بوجود مانع على أعضائه حال الوضوء أم لا ، فوضوءه صحيح ، إذا علم أنه كان ملتفتا حال الوضوء ، أو احتمل أنه كان ملتفتا . أحكام الوضوء مسألة 306 : الشخص الذي يكثر شكه في أفعال الوضوء وشروطه ، كطهارة الماء وإباحته ، إذا بلغ شكه حد الوسواس ، يجب أن لا يعتني بشكه . مسألة 307 : إذا كان متوضئا وشك هل إن وضوءه بطل أم لا ، فوضوؤه باق . ولكن إذا لم يستبرئ من البول وتوضأ وخرجت منه رطوبة لا يعلم أنها بول أو شئ آخر ، فوضوؤه باطل .